المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

يصوم قبله ولو يوما ، ولا شوالا مع يوم من ذي القعدة ويقتصر ، وكذا الحكم في ذي الحجّة مع يوم من آخر . وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، ولو

--> ( 1 ) فلا بد من صيام يومين من ذي القعدة ثم يفرّق ما بقي . ( 2 ) القائل الشيخ والصدوق وابن حمزة ( انظر الجواهر 17 / 88 ) . ( 3 ) أي بالنسبة إلى حرمة الصوم عليه إذا كان ناسكا بمنى ( انظر المعتبر ص 318 ) . ( 4 ) الرواية قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : يغلّظ عليه الدّية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، قلت : فإنّه يدخل في هذا الشيء ، قال : وما هو ؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصوم فإنه حقّ لزمه ، ومثلها حسنة زرارة أيضا ( انظر الوسائل كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2 ) وعلّق المصنّف رحمه اللّه على هذه الرواية بقوله : « وهي نادرة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ، والمخصّصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم على أنّه ليس فيه تصريح بصوم العيد ، والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس فيه بصريح في صوم عيدها ، وأمّا أيام التشريق فلعله لم يكن بمنى ونحن لا نحرمها إلا على من كان بمنى » ( انظر المعتبر ص 318 ) . ( 5 ) كذا في نسخة الجواهر وفي غيرها « أشبه » .